لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ولا يجوز الجمع بين العمل بالمناصب الاداريه العليا فى الحكومه (وزير ف اقل يحدده القانون) وعضويه اى من المجلسين
عضوية مجلس الشعب والشوري ---نرجوا منكم الغاء الحصانه بسبب سرقة الاموال والتهريب
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى او اى منصب اخر تشريعى او قضائى او تنفيذى ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
Mahmoud Hassan
ولا يجوز الترشح للمجلسين لمن يتولى وظيفة قيادية فى أى من السلطات الثلاثة بالدولة
Emad Eldin
أوافق على الماده
Mohamed Fatah
لا يجوز الجمع بين السلطات الثلاثة التنفيذية او التشريعية او القضائية او منصبين في نفس السلطة