تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (83) 25 تعليق

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Mahmoud Hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:18

ولا يجوز الترشح للمجلسين لمن يتولى وظيفة قيادية فى أى من السلطات الثلاثة بالدولة

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:0

أوافق على الماده

Mohamed Fatah

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:21

لا يجوز الجمع بين السلطات الثلاثة التنفيذية او التشريعية او القضائية او منصبين في نفس السلطة

Ali Elshenawy

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:2

ولا يجوز الجمع بين العمل بالمناصب الاداريه العليا فى الحكومه (وزير ف اقل يحدده القانون) وعضويه اى من المجلسين

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:32

أكيد

boogy saeed

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:22

عضوية مجلس الشعب والشوري ---نرجوا منكم الغاء الحصانه بسبب سرقة الاموال والتهريب

boogy saeed

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:25

الدخول في البرلمان مثل الرئاسه دورتين فقط

Reda Elgohary

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:59

لا يجوز للعضو فى المجلس التغيير من فردى الى اى حزب اخر كما كان فى السابق

Jamal Badawy

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:28

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى او اى منصب اخر تشريعى او قضائى او تنفيذى ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:19

المادة ممتازة اوافق عليها

Amr Elmagik

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:12

كويسه جدا الماده دى

Haitham Salah

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:55

لا يجوز الترشح في المجلسين لمن يعمل بالسلطه التنفيذيه

Abdullah El Tahawy

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:57

يلغى الشق الثاني من ويحدد القانون الي اخر الماده