تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (83) 25 تعليق

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ali Elshenawy

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:2

ولا يجوز الجمع بين العمل بالمناصب الاداريه العليا فى الحكومه (وزير ف اقل يحدده القانون) وعضويه اى من المجلسين