للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (83) 25 تعليق
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ali Elshenawy
ولا يجوز الجمع بين العمل بالمناصب الاداريه العليا فى الحكومه (وزير ف اقل يحدده القانون) وعضويه اى من المجلسين
أضف ردك الآن !
Ali Elshenawy
ولا يجوز الجمع بين العمل بالمناصب الاداريه العليا فى الحكومه (وزير ف اقل يحدده القانون) وعضويه اى من المجلسين