تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (83) 25 تعليق

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Reda Elgohary

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:59

لا يجوز للعضو فى المجلس التغيير من فردى الى اى حزب اخر كما كان فى السابق