تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (83) 25 تعليق

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mahmoud Hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:18

ولا يجوز الترشح للمجلسين لمن يتولى وظيفة قيادية فى أى من السلطات الثلاثة بالدولة