للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (83) 25 تعليق
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Jamal Badawy
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى او اى منصب اخر تشريعى او قضائى او تنفيذى ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
أضف ردك الآن !
Jamal Badawy
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى او اى منصب اخر تشريعى او قضائى او تنفيذى ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.