تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 17 تعليق

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmed Darwish

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:54

روتين اصدار القوانين مستمر ... مفيش اي روح ثورية في اصدار القوانين للأسف من رأي انه بعد 15 يوم من عدم اقرار رئيس الجمهورية ...يقره مجلس الشعب مباشرة بثلثي اعضاؤه و يصبح نافذا و لا ينتظر 15 يوما اخرى من عدم اقرار الرئيس ...ليعيد التصويت عليه في اليوم الثلاثون

Dsamirzf Zafar

9 ديسمبر 2012, الساعه 20:6

تحن دولة برلمانية رئاسية ولسنا برلمانية فقط ولا رئلسية فقط وهذا واضح من توزيع السلطات في الدستور .... وهذا ربط بين السلطات وليس تحكم سلطة في سلطة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:28

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:13

"يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره" - أو يرده الي المجلس - "خلال خمسة عشر يوما من تاريخ " --إستلامه -- وليس "إرساله" -- 15 يوم كفايه للرئيس يوافق او يعيده الي مجلس النواب

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:4

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Mohamed Wagdy

7 ديسمبر 2012, الساعه 9:56

مش فاهم

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:43

موافق

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:1

تنقل إلى الفرع الثانى: مجلس النواب. لأن هذه ليست مادة مشتركة بالمجلسين. أو تصحح: يبلغ مجلس النواب التصحيح: أي من المجلسين. أقره مجلس النواب التصحيح: المجلس.

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:16

أوافق على الماده

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:37

تنقل إلى الفرع الثانى: مجلس النواب. لأن هذه ليست مادة مشتركة بالمجلسين. أو تصحح: (يبلغ مجلس النواب) التصحيح: أي من المجلسين. (أقره مجلس النواب) التصحيح: المجلس.

Nader Magdy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:54

لا يجوز ان يلغي رئيس الجمهورية قوانين سنها مجلس النواب. ليصبح التصويت عليها واجبا بالثلثين ضد إرادته. فهو رئيس منتخب ولكنه ليس سلطة تشريعية

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:45

الماد ة ممتازة مفيش كلام اقبل