تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 17 تعليق

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:4

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا