تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 17 تعليق

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Nader Magdy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:54

لا يجوز ان يلغي رئيس الجمهورية قوانين سنها مجلس النواب. ليصبح التصويت عليها واجبا بالثلثين ضد إرادته. فهو رئيس منتخب ولكنه ليس سلطة تشريعية