تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (104) 17 تعليق

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:1

تنقل إلى الفرع الثانى: مجلس النواب. لأن هذه ليست مادة مشتركة بالمجلسين. أو تصحح: يبلغ مجلس النواب التصحيح: أي من المجلسين. أقره مجلس النواب التصحيح: المجلس.