يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Dsamirzf Zafar
تحن دولة برلمانية رئاسية ولسنا برلمانية فقط ولا رئلسية فقط وهذا واضح من توزيع السلطات في الدستور .... وهذا ربط بين السلطات وليس تحكم سلطة في سلطة