تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (94) 10 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Hamada Bakir

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:37

اوافق

Mahmood Bek

6 نوفمبر 2012, الساعه 5:33

بعض الاراء فى الدستور الجديد والتى ارجو ان تنظروا اليها وتفكروا فيها ووضعها فى الاعتبار: 1- النظام الرئاسى هو الافضل لانه اكثر استقرارا من النظام البرلمانى ( انظر واقع ما نراه فى الحالة المصرية هذه الايام والاستقطاب البشع الذى انزلق فيه المجتمع المصرى ) بالطبع مع تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد مدة الرئاسة بخمس سنوات تجدد مرة واحدة 2- رئيس الجمهورية يعين مجلس الوزاء لمساعدته فى تنفيذ برنامجه وللبرلمان الحق فى الاعتراض على وزير بعينه وليس المجلس كله 3- البرلمان:- - لا يحل الا باستفتاء - وجود لجنة برلمانية دائمة
- رؤساء البرلمان او من ينوب عنهم هم من يدعون او يفضوا الدورة البرلمانية وليس رئيس الجمهورية - تفادى وجود فراغ تشريعى بأقرار ان البرلمان السابق لا يعتبر منحلا الا عند انعقاد اول اجتماع للبرلمان الجديد - الغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين اعضاء فى البرلمان - تفادى تخصيص اى مقاعد لفئة ما من الشعب لانه ضد مبدأ المساواة 4- عند اعلان حالة الطوارئ يشارك رئيس مجلسى النواب والشيوخ رئيس الجمهورية فى اتخاذ القرار ( تفادى انفراد رئيس الجمهورية بالقرار عند اعلا ن حالة الطوارئ) 5- المحافظين بالانتخاب ومنح الادارة المحلية الحرية فى ادارة الشؤون الخدمية والمرافق للمحافظة بما فى ذلك الشرطة المحلية ( اقسام الشرطة – المرور الاشغالات - المطافئ ..........) وكذلك حقها فى تحصيل مواردها المحلية بنفسها 6- كل الوظائف العليا بالدولة من وظيفة مدير عام فصاعدا سواء أكانت فى الحكومة او القطاع العام او القضاء او الجيش يجب ان تكون محددة بمدة لا تزيد عن اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. والوظائف الغير قابلة للعزل ( رؤساء المحاكم – اعضاء المحكمة الدستورية - النائب العام ........) يجب ان تكون بموافقة البرلمان 7- الجهاز المركزى للمحاسبات يتبع البرلمان 8- استقلال البنك المركزى وتبعيته لرئيس لرئيس الجمهورية مباشرة 9- لا ضرورة لمنصب نائب رئيس الجمهورية (او على الاقل يتم اختياره بالانتخاب) 10- فى حالة وجود مانع مؤقت او دائم لمزاولة رئيس الجمهورية لمهامه ينوب عنه رئيس البرلمان 11- استقلالية الازهر اداريا وماليا وشيخ الازهر بالانتخاب 12- لغير المسلمين التحكيم بالشريعة الاسلامية عند الاختلاف فيما يخص الاحوال الشخصية 13- عدم الجمع بين الجنسية المصرية وجنسية دولة اخرى 14- شاغلى المناصب العليا بالدولة يكونوا مصريين من ابوين مصريين

Hesham Abdullah

6 نوفمبر 2012, الساعه 11:0

ما دام كده كده هينعقد إذن ماله رئيس الدولة ومال مجلس الشعب. ما هذا الكلام ؟ وما الذي يوقف المجلس على الموازنة؟

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:12

يستمر دور الانعقاد العادى للبرلمان لمدة ثمانية أشهر على الأقل تبدأ من قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر، ويفض، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

Abdessalam Diab

9 نوفمبر 2012, الساعه 20:8

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد فى دوره العادي كما يفض دور الإنعقاد ويبدأ دور الإنعقاد العادى للبرلمان فى يوم الخميس الأول من شهر نوفمبر من كل عام ، فإذا لم تتم الدعوة للإجتماع فى هذا الموعد دون مبرر كان للمجلس أن يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل ولا يجوز فض دور الانعقاد إلا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة . ( بدء الدور فى أول نوفمبر لمدة ثمانية أشهر تنتهى أوائل يوليو بما يضمن إعتماد الموازنة فى الموعد المناسب لبدء السنة المالية فى يوليو )

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:17

وليه حشر رئيس الجمهورية في الموضوع ده أصلاً ؟!!! هـو تأليه وفرعنة وخلاص ؟!!!!

Saber Abdelqader

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:12

بغض النظر عن الصيغه القانونيه ..عندما تنتهى مشاكل الشعب عندها يمكن لنواب الشعب بأن يعقد الدور العادى للمجلس لثمانيه اشهر ولكن ارجوا التعديل والاخذ فى الاعتبار ان من اراد خدمه وطنه لايبحث عن الراحه وارجوا تعديل ذلك ليكون دوره الانعقاد السنوى مستمره طوال العام ..والتعديل الذى اتكلم عنه ايضا يشمل الاجازه القضائيه ..اى توقف المحاكم لفتره اربع شهور عن نظر القضايا ..وما هذا بحال امه تريد تغييير حالها ولايجوز تأجيل القضاء بين الناس لراحه القاضى

Nwet Egypt

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:47

حرمان المتخلفين عن التجنيد من مباشرة الحقوق السياسية غير مقبول تماما خاصة بعد الثورة ثورة الشعب وليس ثورة الجيش ومنطقيا للاسباب الاتية: 1-مزدوج الجنسية اذا حمل جنسية دولة أخري لايؤدي الخدمة العسكرية واذا اراد الترشح يسمح له بعد تنازله عن الجنسية الأخري 2-هناك ملايين لم يؤدوا الخدمة العسكرية لانه لم يصبهم الدور والمتخلف عن التجنيد عندما يريد تسوية موقفه يذهب الي التجنيد ويضع نفسه تحت تصرفه 3- لماذا سن الامتناع عن التجنيد هو30 سنة وسن القانونية للترشح هو 30 حتي يكون المترشح واعيا؟واذا اشترط المشرع ان يكون سن 30 هو سن الرشد والاتزان فلماذا يحاسب المتخلف عن التجنيد قبل هذه السن؟؟؟ 4- اذا كان ذلك واقعيا والمتخلفون عن التجنيد غير وطنيين فنقول لهؤلاء لا نحن أكثر منكم وطنية وعلي القائمين علي الدستور الجديد مد سن لامتناع عن الخدمة العسكرية الي سن الخمسة والخمسين أوالستين عاما وهو السن القانونية للتقاعد في القوات المسلحة أم أن رجال القوات المسلحة فوق سن الثلاثين غير قادرين علي العمل والعطاء؟؟؟ من يقول بغير ذلك هو انسان عنصري وأناني فعلا ولا ينبغي أن نسمع له صوتا في مصر القادمة مصر المدنية

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 18:23

نص عادى

mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 13:56

مادة (92) البرلمان يتمتع باستقلالية ويجتمع وينفض بقوة الدستور ولا داعى ليقوم رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد او الفض (يدعو رئيس المجلس او من بنوب عنه البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس المجلس دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة) . لتلافى حدوث فراغ تشريعى - البرلمان لايحل الا باستفتاء وعمل لجنة برلمانية دائمة والبرلمان السابق لايعتبر منحلا الا عند اول اجتماع للبرلمان الجديد