تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (94) 10 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Saber Abdelqader

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:12

بغض النظر عن الصيغه القانونيه ..عندما تنتهى مشاكل الشعب عندها يمكن لنواب الشعب بأن يعقد الدور العادى للمجلس لثمانيه اشهر ولكن ارجوا التعديل والاخذ فى الاعتبار ان من اراد خدمه وطنه لايبحث عن الراحه وارجوا تعديل ذلك ليكون دوره الانعقاد السنوى مستمره طوال العام ..والتعديل الذى اتكلم عنه ايضا يشمل الاجازه القضائيه ..اى توقف المحاكم لفتره اربع شهور عن نظر القضايا ..وما هذا بحال امه تريد تغييير حالها ولايجوز تأجيل القضاء بين الناس لراحه القاضى