تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (94) 10 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Mahmood Bek

6 نوفمبر 2012, الساعه 5:33

بعض الاراء فى الدستور الجديد والتى ارجو ان تنظروا اليها وتفكروا فيها ووضعها فى الاعتبار: 1- النظام الرئاسى هو الافضل لانه اكثر استقرارا من النظام البرلمانى ( انظر واقع ما نراه فى الحالة المصرية هذه الايام والاستقطاب البشع الذى انزلق فيه المجتمع المصرى ) بالطبع مع تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد مدة الرئاسة بخمس سنوات تجدد مرة واحدة 2- رئيس الجمهورية يعين مجلس الوزاء لمساعدته فى تنفيذ برنامجه وللبرلمان الحق فى الاعتراض على وزير بعينه وليس المجلس كله 3- البرلمان:- - لا يحل الا باستفتاء - وجود لجنة برلمانية دائمة
- رؤساء البرلمان او من ينوب عنهم هم من يدعون او يفضوا الدورة البرلمانية وليس رئيس الجمهورية - تفادى وجود فراغ تشريعى بأقرار ان البرلمان السابق لا يعتبر منحلا الا عند انعقاد اول اجتماع للبرلمان الجديد - الغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين اعضاء فى البرلمان - تفادى تخصيص اى مقاعد لفئة ما من الشعب لانه ضد مبدأ المساواة 4- عند اعلان حالة الطوارئ يشارك رئيس مجلسى النواب والشيوخ رئيس الجمهورية فى اتخاذ القرار ( تفادى انفراد رئيس الجمهورية بالقرار عند اعلا ن حالة الطوارئ) 5- المحافظين بالانتخاب ومنح الادارة المحلية الحرية فى ادارة الشؤون الخدمية والمرافق للمحافظة بما فى ذلك الشرطة المحلية ( اقسام الشرطة – المرور الاشغالات - المطافئ ..........) وكذلك حقها فى تحصيل مواردها المحلية بنفسها 6- كل الوظائف العليا بالدولة من وظيفة مدير عام فصاعدا سواء أكانت فى الحكومة او القطاع العام او القضاء او الجيش يجب ان تكون محددة بمدة لا تزيد عن اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. والوظائف الغير قابلة للعزل ( رؤساء المحاكم – اعضاء المحكمة الدستورية - النائب العام ........) يجب ان تكون بموافقة البرلمان 7- الجهاز المركزى للمحاسبات يتبع البرلمان 8- استقلال البنك المركزى وتبعيته لرئيس لرئيس الجمهورية مباشرة 9- لا ضرورة لمنصب نائب رئيس الجمهورية (او على الاقل يتم اختياره بالانتخاب) 10- فى حالة وجود مانع مؤقت او دائم لمزاولة رئيس الجمهورية لمهامه ينوب عنه رئيس البرلمان 11- استقلالية الازهر اداريا وماليا وشيخ الازهر بالانتخاب 12- لغير المسلمين التحكيم بالشريعة الاسلامية عند الاختلاف فيما يخص الاحوال الشخصية 13- عدم الجمع بين الجنسية المصرية وجنسية دولة اخرى 14- شاغلى المناصب العليا بالدولة يكونوا مصريين من ابوين مصريين