تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (94) 10 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Abdessalam Diab

9 نوفمبر 2012, الساعه 20:8

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد فى دوره العادي كما يفض دور الإنعقاد ويبدأ دور الإنعقاد العادى للبرلمان فى يوم الخميس الأول من شهر نوفمبر من كل عام ، فإذا لم تتم الدعوة للإجتماع فى هذا الموعد دون مبرر كان للمجلس أن يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل ولا يجوز فض دور الانعقاد إلا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة . ( بدء الدور فى أول نوفمبر لمدة ثمانية أشهر تنتهى أوائل يوليو بما يضمن إعتماد الموازنة فى الموعد المناسب لبدء السنة المالية فى يوليو )