تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (94) 10 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:12

يستمر دور الانعقاد العادى للبرلمان لمدة ثمانية أشهر على الأقل تبدأ من قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر، ويفض، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .