تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (94) 10 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 13:56

مادة (92) البرلمان يتمتع باستقلالية ويجتمع وينفض بقوة الدستور ولا داعى ليقوم رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد او الفض (يدعو رئيس المجلس او من بنوب عنه البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس المجلس دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة) . لتلافى حدوث فراغ تشريعى - البرلمان لايحل الا باستفتاء وعمل لجنة برلمانية دائمة والبرلمان السابق لايعتبر منحلا الا عند اول اجتماع للبرلمان الجديد