تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (98) 15 تعليق

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ali Saeyd

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:2

لابد من الانتخاب من قبل اعضاء المجلس وليس ب الاكبر سنا

Essamahi Style

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:25

أفضل أن يكون بالأننخاب بين الأعضاء و ليس بالسن.

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:53

مافيش حاجه اسمها "أكبر الوكيلين سنا" -- اعتقد ان الترتيب الصحيح طبقا للصلاحيات والمسئوليات تكون اولا رئيس مجلس النواب وثانيا رئيس مجلس الشورى -- لان مجلس النواب لديه صلاحيات أوسع

Khaled Yusuf

10 ديسمبر 2012, الساعه 22:26

يكون بالانتخاب وليس بالسن

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:5

كن المفروض يجرى انتخاب عليه وينتخب وكيل اخر بدل منه

Mahfoud Abozayd

منذ 56 دقيقة

ليس السن هو المعيار...وامرهم شورى بينهم

هيثم رجب

منذ 26 دقيقة

موافق

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:22

لا للدستور

Mai El-daly

3 ديسمبر 2012, الساعه 20:10

انا ضد الاكبر سنا ده

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 3:23

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:22

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:35

موافق