تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (98) 15 تعليق

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Essamahi Style

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:25

أفضل أن يكون بالأننخاب بين الأعضاء و ليس بالسن.