تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (98) 15 تعليق

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:53

مافيش حاجه اسمها "أكبر الوكيلين سنا" -- اعتقد ان الترتيب الصحيح طبقا للصلاحيات والمسئوليات تكون اولا رئيس مجلس النواب وثانيا رئيس مجلس الشورى -- لان مجلس النواب لديه صلاحيات أوسع