للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (98) 15 تعليق
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
مافيش حاجه اسمها "أكبر الوكيلين سنا" -- اعتقد ان الترتيب الصحيح طبقا للصلاحيات والمسئوليات تكون اولا رئيس مجلس النواب وثانيا رئيس مجلس الشورى -- لان مجلس النواب لديه صلاحيات أوسع
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مافيش حاجه اسمها "أكبر الوكيلين سنا" -- اعتقد ان الترتيب الصحيح طبقا للصلاحيات والمسئوليات تكون اولا رئيس مجلس النواب وثانيا رئيس مجلس الشورى -- لان مجلس النواب لديه صلاحيات أوسع