للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (98) 15 تعليق
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Pro Tigo
كن المفروض يجرى انتخاب عليه وينتخب وكيل اخر بدل منه
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
كن المفروض يجرى انتخاب عليه وينتخب وكيل اخر بدل منه