للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (98) 15 تعليق
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Khaled Yusuf
يكون بالانتخاب وليس بالسن
أضف ردك الآن !
Khaled Yusuf
يكون بالانتخاب وليس بالسن