للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (98) 15 تعليق
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ali Saeyd
لابد من الانتخاب من قبل اعضاء المجلس وليس ب الاكبر سنا
أضف ردك الآن !
Ali Saeyd
لابد من الانتخاب من قبل اعضاء المجلس وليس ب الاكبر سنا