تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (103) 11 تعليق

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:31

أقترح أن يكون النص : فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان (بدعوة من رئيس مجلس النواب وبرئاسته) فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين،(ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس النواب لائحة له) ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:30

أقترح أن يكون النص : فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان بدعوة من رئيس مجلس النواب وبرئاسته فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين،ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخخلية لمجلس النواب لائحة له ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:25

أقترح أن يكون النص ف: فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان بدعوة من رئيس مجلس النواب وبرئاسته فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين،ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس النواب لائحة له ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.

Anas Farag

18 نوفمبر 2012, الساعه 11:27

اقترح ان يكون كلا من المجلسين له حق التشريع واستخراج القوانين أو يكون لكل مجلس حزمه معينه من التشريعات ينجزها أو يحيل مجلس النواب بعض مشروعات القوانين للشيوخ لانجازها حتى ننجز حزم التشريعات الحيويه لمصر فى هذه الفتره والتى لا تحتمل اى تاخيرات روتينيه

Anas Farag

18 نوفمبر 2012, الساعه 11:28

اقترح ان يضاف لصلاحيات مجلس الشيوخ تنقيه القوانيين القديمه وازاله الفاسد منها

Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:16

لا اوافق على هذه المادة بأعتبار ان مجلس الشويخ مجلس استشارى يقدم التوصيات والأقتراحات اما التصويت يكون للأعضاء المنتخبين فقط فى مجلس الشعب

Ashraf Mahdy

17 نوفمبر 2012, الساعه 14:9

علي ماذا يكون التصويت دون مناقشة هل علي اصل المشروع وفي هذة الحالة لماذا الاجتماع المشترك ام علي التعديلات بعد الرفض من احد المجلسين وفي هذة الحالة ايضا لماذا الاجتماع المشترك لماذا لايتم عد الموافقيين من المجلسين والسلام -

Yahya El-tabie

20 نوفمبر 2012, الساعه 16:21

اوافق ولكن بحضور ثلثى أعضاء المجلسين وليس الاغلبية المطلفة

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:17

طب و ليه الخلاف ما مجلس واحد كافي و خلاص

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:39

موافق

ali fawzy

منذ 34 دقيقة

ءاذا قام خلاف تشريعى بالبرلمان يحال القانون ءالى لجنه الصياغه المكونه من عشرون عضوا بالتساوى و يعرض باجتماع المجلسين و رئاسه الشورى و يتم التصويت بالأغلبيه ( الموافقه )