تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (103) 11 تعليق

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:31

أقترح أن يكون النص : فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان (بدعوة من رئيس مجلس النواب وبرئاسته) فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين،(ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس النواب لائحة له) ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.