إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
ءاذا قام خلاف تشريعى بالبرلمان يحال القانون ءالى لجنه الصياغه المكونه من عشرون عضوا بالتساوى و يعرض باجتماع المجلسين و رئاسه الشورى و يتم التصويت بالأغلبيه ( الموافقه )
اقترح ان يضاف لصلاحيات مجلس الشيوخ تنقيه القوانيين القديمه وازاله الفاسد منها
اقترح ان يكون كلا من المجلسين له حق التشريع واستخراج القوانين أو يكون لكل مجلس حزمه معينه من التشريعات ينجزها أو يحيل مجلس النواب بعض مشروعات القوانين للشيوخ لانجازها حتى ننجز حزم التشريعات الحيويه لمصر فى هذه الفتره والتى لا تحتمل اى تاخيرات روتينيه
علي ماذا يكون التصويت دون مناقشة هل علي اصل المشروع وفي هذة الحالة لماذا الاجتماع المشترك ام علي التعديلات بعد الرفض من احد المجلسين وفي هذة الحالة ايضا لماذا الاجتماع المشترك لماذا لايتم عد الموافقيين من المجلسين والسلام -
أقترح أن يكون النص : فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان (بدعوة من رئيس مجلس النواب وبرئاسته) فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين،(ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس النواب لائحة له) ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.
أقترح أن يكون النص : فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان بدعوة من رئيس مجلس النواب وبرئاسته فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين،ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخخلية لمجلس النواب لائحة له ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.
أقترح أن يكون النص ف: فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان بدعوة من رئيس مجلس النواب وبرئاسته فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين،ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس النواب لائحة له ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.
Emad Eldin
أقترح أن يكون النص : فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان (بدعوة من رئيس مجلس النواب وبرئاسته) فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين،(ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس النواب لائحة له) ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.
Emad Eldin
أقترح أن يكون النص : فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان بدعوة من رئيس مجلس النواب وبرئاسته فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين،ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخخلية لمجلس النواب لائحة له ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.
Emad Eldin
أقترح أن يكون النص ف: فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان بدعوة من رئيس مجلس النواب وبرئاسته فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين،ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس النواب لائحة له ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.