تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (103) 11 تعليق

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


ali fawzy

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:55

ءاذا قام خلاف تشريعى بالبرلمان يحال القانون ءالى لجنه الصياغه المكونه من عشرون عضوا بالتساوى و يعرض باجتماع المجلسين و رئاسه الشورى و يتم التصويت بالأغلبيه ( الموافقه )