إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
ali fawzy
ءاذا قام خلاف تشريعى بالبرلمان يحال القانون ءالى لجنه الصياغه المكونه من عشرون عضوا بالتساوى و يعرض باجتماع المجلسين و رئاسه الشورى و يتم التصويت بالأغلبيه ( الموافقه )