تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (103) 11 تعليق

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ashraf Mahdy

17 نوفمبر 2012, الساعه 14:9

علي ماذا يكون التصويت دون مناقشة هل علي اصل المشروع وفي هذة الحالة لماذا الاجتماع المشترك ام علي التعديلات بعد الرفض من احد المجلسين وفي هذة الحالة ايضا لماذا الاجتماع المشترك لماذا لايتم عد الموافقيين من المجلسين والسلام -