تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (103) 11 تعليق

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Anas Farag

منذ 32 دقيقة

اقترح ان يكون كلا من المجلسين له حق التشريع واستخراج القوانين أو يكون لكل مجلس حزمه معينه من التشريعات ينجزها أو يحيل مجلس النواب بعض مشروعات القوانين للشيوخ لانجازها حتى ننجز حزم التشريعات الحيويه لمصر فى هذه الفتره والتى لا تحتمل اى تاخيرات روتينيه