تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (165) 5 تعليق

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 22:55

المفروض الموظفين المدنيين يعينهم رئيس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:59

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل دون تميز بينهم على اي اساس و بناء على المواطنة و الكفاءة و من يخالف ذلك يجرم و يعاقب

محمد المليجى

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:32

هذه المادة تتناقض مع المادة 152التى نصت على ان رئيس الجمهورية يعين المدنيين يرجى ازالة التناقض

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:44

سبق أن ذكرتم أن رئيس الدولة يعين الموظفين المدنيين بالدولة

bemb of

14 نوفمبر 2012, الساعه 22:14

اقترح اضافة ( ويمنع منعا باتا تعيين افراد من المخابرات اوالجيش او الشرطة مناصب قيادية او غير قياديةفى المؤسسات العامة ) خاصة واننا نرى اليوم العديد منهم بعد بلوغه السن فى الجيش او المخابرات يتم الزج به فى اى مؤسسة كمدير عام لأدارة حاصلا على حقوق اخرين