تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (165) 5 تعليق

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


bemb of

14 نوفمبر 2012, الساعه 22:14

اقترح اضافة ( ويمنع منعا باتا تعيين افراد من المخابرات اوالجيش او الشرطة مناصب قيادية او غير قياديةفى المؤسسات العامة ) خاصة واننا نرى اليوم العديد منهم بعد بلوغه السن فى الجيش او المخابرات يتم الزج به فى اى مؤسسة كمدير عام لأدارة حاصلا على حقوق اخرين