تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (165) 5 تعليق

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:59

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل دون تميز بينهم على اي اساس و بناء على المواطنة و الكفاءة و من يخالف ذلك يجرم و يعاقب