تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (165) 5 تعليق

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


محمد المليجى

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:32

هذه المادة تتناقض مع المادة 152التى نصت على ان رئيس الجمهورية يعين المدنيين يرجى ازالة التناقض