للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (165) 5 تعليق
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
محمد المليجى
هذه المادة تتناقض مع المادة 152التى نصت على ان رئيس الجمهورية يعين المدنيين يرجى ازالة التناقض
أضف ردك الآن !
محمد المليجى
هذه المادة تتناقض مع المادة 152التى نصت على ان رئيس الجمهورية يعين المدنيين يرجى ازالة التناقض