تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (165) 5 تعليق

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 22:55

المفروض الموظفين المدنيين يعينهم رئيس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:59

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل دون تميز بينهم على اي اساس و بناء على المواطنة و الكفاءة و من يخالف ذلك يجرم و يعاقب

محمد المليجى

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:32

هذه المادة تتناقض مع المادة 152التى نصت على ان رئيس الجمهورية يعين المدنيين يرجى ازالة التناقض

bemb of

14 نوفمبر 2012, الساعه 22:14

اقترح اضافة ( ويمنع منعا باتا تعيين افراد من المخابرات اوالجيش او الشرطة مناصب قيادية او غير قياديةفى المؤسسات العامة ) خاصة واننا نرى اليوم العديد منهم بعد بلوغه السن فى الجيش او المخابرات يتم الزج به فى اى مؤسسة كمدير عام لأدارة حاصلا على حقوق اخرين

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:44

سبق أن ذكرتم أن رئيس الدولة يعين الموظفين المدنيين بالدولة

محمد المليجى

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:32

هذه المادة تتناقض مع المادة 152التى نصت على ان رئيس الجمهورية يعين المدنيين يرجى ازالة التناقض

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:59

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل دون تميز بينهم على اي اساس و بناء على المواطنة و الكفاءة و من يخالف ذلك يجرم و يعاقب

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 22:55

المفروض الموظفين المدنيين يعينهم رئيس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية