تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (146) 24 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

نص مرادف : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

محمد سلطان

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:4

أرجو أن يتفضل السادة أعضاء الجمعية التأسيسية بتدقيق النظر إلى المادة كما يلي : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و : "الفقرة الأولى" لرئيس الجمهورية دون غيره اتخاذ قرار الحرب في حال تعرض البلاد لعدوان عسكري مباشر على أراضيها . "الفقرة الثانية" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب في حال حدوث حرب بين دولتين مجاورتين لحدود البلاد مما قد يهدد أمن البلاد أو يعرض حدودها للخطر . "الفقرة الثالثة" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب بعد موافقة المؤسسة العسكرية في حال الدخول ضمن تحالف دولي يهدف إلى إعلان الحرب على دولة لا تمثل خطرا عسكريا مباشرا على البلاد . "الفقرة الرابعة" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب بعد موافقة المؤسسة العسكرية في حال الشروع في الدخول في حرب ضد دولة مستقلة ذات سيادة لا تمثل تهديدا عسكريا على أراضي البلاد وحدودها بعد استفتاء الشعب وموافقته ... والله الموفق والمعين .

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:47

أرى عدم ذكر مجلس الدفاع الوطني في الدستور و الاكتفاء بأخذ رأي رئيس الوزراء و قيادات القوات المسلحة و مدير المخابرات.

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:49

موافقة مجلس النواب في الغالب تكون لاحقة على قرار الحرب و ليس سابقة... لأنه في أغلب الأحيان لا يمكن مناقشة قرار الحرب أمام الملئ في مجلس النواب.

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:5

وفي حال رفض مجلس الدفاع الوطني يعرض الامر على مجلس النواب و الشيوخ مجتمعين و اخذ الاغلبية المطلقة

Kareem Hamouda

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:10

نص مرادف : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:42

اوافق على القانون المقترح أ/ محمد سلطان كالاتى رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله الاتى : "الفقرة الأولى" لرئيس الجمهورية دون غيره اتخاذ قرار الحرب في حال تعرض البلاد لعدوان عسكري مباشر على أراضيها . "الفقرة الثانية" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب في حال حدوث حرب بين دولتين مجاورتين لحدود البلاد مما قد يهدد أمن البلاد أو يعرض حدودها للخطر . "الفقرة الثالثة" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب بعد موافقة المؤسسة العسكرية في حال الدخول ضمن تحالف دولي يهدف إلى إعلان الحرب على دولة لا تمثل خطرا عسكريا مباشرا على البلاد . "الفقرة الرابعة" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب بعد موافقة المؤسسة العسكرية في حال الشروع في الدخول في حرب ضد دولة مستقلة ذات سيادة لا تمثل تهديدا عسكريا على أراضي البلاد وحدودها بعد استفتاء الشعب وموافقته ... والله الموفق والمعين .

Ali Essam

17 أكتوبر 2012, الساعه 19:40

the 2nd phrase better

DrMohamed Elanany

19 أكتوبر 2012, الساعه 6:26

عندى نقطتين: 1- رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذا منصب مهنى و يجب أن نتعلم من تجاربنا السابقة (حسنى-السادات-الشاذلى). لا يوجد رئيس مطلق السلطة كمل فى العهد البائد (رئيس القضاء-الشرطة-الجيش-..). البديل رئيس الجمهورية يكون رئيس مجلس الدفاع الوطنى. 2- أغلبية نواب البرلمان فى هذا الوضع الهام يجب أن تعنى ثلثى الأعضاء ليس النصف !!

Mahmoud Abdo

19 أكتوبر 2012, الساعه 8:39

بعد اخذ راي مجلس الدفاع الوطني مش اذن وفي فرق يعني امر الحرب كله في يد الرئيس فقط ومجلس النواب طبعا

Ahmed Soliman

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:45

النص المرادف أفضل

Osama Shaheen

20 أكتوبر 2012, الساعه 5:19

النص الأصلى أفضل، مع مراعاة أن نص قوات مسلحة أدق ، فهو لا يرسل القوات المسلحة!

Ezz Azazy

20 أكتوبر 2012, الساعه 17:25

حالة الحرب تقتضى سرعة الرد والردع فى حالة الاعتداء المباغت على الدولة فلامجال ووقت هنا لموافقة مجلس النواب .....كذلك تقتضى السرية كما حدث فى حرب 73 الا يؤخذ موافقة مجلس النواب ...ويجب ان تنص المادة على عدم تدخل رئيس الجمهورية فى تعديل الخطط الحربية او التدخل فى سير العمليات العسكرية بأعتبار ان ذلك اختصاص ومسئولية وزير الدفاع ورئيس الاركان ....حتى لانكرر مأساة الثغرة

Muhammad Sayed

21 أكتوبر 2012, الساعه 1:44

ارجو الاكتفاء في اعلان الحرب بمجلس الدفاع الوطني ولجنة الامن القومي بمجلس الشعب للسرية وسرعة اتخاذ القرار لانها اكثر لجنة تحتك بالجيش وتعرف مدى قوته واستعداده للحرب ................فتصبح ويعلن الحرب بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة اغلبية لجنة الامن القومي بمجلس الشعب وفي حالة الرفض يأخذ موافقة اغلبية مجلس النواب