رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
نص مرادف : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
آخر تحديث منذ 36 دقيقة
Mostafa Elhoushi
أرى عدم ذكر مجلس الدفاع الوطني في الدستور و الاكتفاء بأخذ رأي رئيس الوزراء و قيادات القوات المسلحة و مدير المخابرات.