تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (146) 24 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

نص مرادف : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

محمد سلطان

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:4

أرجو أن يتفضل السادة أعضاء الجمعية التأسيسية بتدقيق النظر إلى المادة كما يلي : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و : "الفقرة الأولى" لرئيس الجمهورية دون غيره اتخاذ قرار الحرب في حال تعرض البلاد لعدوان عسكري مباشر على أراضيها . "الفقرة الثانية" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب في حال حدوث حرب بين دولتين مجاورتين لحدود البلاد مما قد يهدد أمن البلاد أو يعرض حدودها للخطر . "الفقرة الثالثة" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب بعد موافقة المؤسسة العسكرية في حال الدخول ضمن تحالف دولي يهدف إلى إعلان الحرب على دولة لا تمثل خطرا عسكريا مباشرا على البلاد . "الفقرة الرابعة" لرئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذ قرار الحرب بعد موافقة المؤسسة العسكرية في حال الشروع في الدخول في حرب ضد دولة مستقلة ذات سيادة لا تمثل تهديدا عسكريا على أراضي البلاد وحدودها بعد استفتاء الشعب وموافقته ... والله الموفق والمعين .

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:47

أرى عدم ذكر مجلس الدفاع الوطني في الدستور و الاكتفاء بأخذ رأي رئيس الوزراء و قيادات القوات المسلحة و مدير المخابرات.

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:49

موافقة مجلس النواب في الغالب تكون لاحقة على قرار الحرب و ليس سابقة... لأنه في أغلب الأحيان لا يمكن مناقشة قرار الحرب أمام الملئ في مجلس النواب.

Omar Kandeel

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة خارج البلاد إلا بموافقة البرلمان بمجلسيه

Lyly Kareem

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:49

يجب الا يكون رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة الا اذا كان عسكرياً و اذا كان مدنياً يكون القائد الاعلى للقوات المسلحة هو وزير الدفاع أو رئيس مجلس الدفاع الوطنى و يحظر على رئيس الجمهورية اتخاذ اى قرار للحرب على الاطلاق و ينوط به لوزير الدفاع أو رئيس مجلس الدفاع الوطنى و القوات المسلحة بمفردها لانها هى الجهة الوحيدة المنوط بها تقدير جاهزيتها للحرب و لا دخل لمجلس النواب بذلك

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:36

مع بيان سبب ارسال هذه القوات

AlSayed Gabalah

21 أكتوبر 2012, الساعه 19:25

ويجوز اخذ موافقة البرلمان فى جلسه سريه

حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:33

يجب أن يتضمن مجلس الدفاع الوطنى رؤساء لجان مجلش النواب او اللجنة العامة له لأن اعلان الحرب يحتاج لنوع من السرية والسرعة التى لاتتفق واخذ رأى مجلس النواب عليها

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:49

موافقة مجلس النواب في الغالب تكون لاحقة على قرار الحرب و ليس سابقة... لأنه في أغلب الأحيان لا يمكن مناقشة قرار الحرب أمام الملئ في مجلس النواب.

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:47

أرى عدم ذكر مجلس الدفاع الوطني في الدستور و الاكتفاء بأخذ رأي رئيس الوزراء و قيادات القوات المسلحة و مدير المخابرات.

Muhammad Sayed

21 أكتوبر 2012, الساعه 1:44

ارجو الاكتفاء في اعلان الحرب بمجلس الدفاع الوطني ولجنة الامن القومي بمجلس الشعب للسرية وسرعة اتخاذ القرار لانها اكثر لجنة تحتك بالجيش وتعرف مدى قوته واستعداده للحرب ................فتصبح ويعلن الحرب بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة اغلبية لجنة الامن القومي بمجلس الشعب وفي حالة الرفض يأخذ موافقة اغلبية مجلس النواب