تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (146) 24 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

نص مرادف : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Muhammad Sayed

21 أكتوبر 2012, الساعه 1:44

ارجو الاكتفاء في اعلان الحرب بمجلس الدفاع الوطني ولجنة الامن القومي بمجلس الشعب للسرية وسرعة اتخاذ القرار لانها اكثر لجنة تحتك بالجيش وتعرف مدى قوته واستعداده للحرب ................فتصبح ويعلن الحرب بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة اغلبية لجنة الامن القومي بمجلس الشعب وفي حالة الرفض يأخذ موافقة اغلبية مجلس النواب