تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (146) 24 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

نص مرادف : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


DrMohamed Elanany

19 أكتوبر 2012, الساعه 6:26

عندى نقطتين: 1- رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذا منصب مهنى و يجب أن نتعلم من تجاربنا السابقة (حسنى-السادات-الشاذلى). لا يوجد رئيس مطلق السلطة كمل فى العهد البائد (رئيس القضاء-الشرطة-الجيش-..). البديل رئيس الجمهورية يكون رئيس مجلس الدفاع الوطنى. 2- أغلبية نواب البرلمان فى هذا الوضع الهام يجب أن تعنى ثلثى الأعضاء ليس النصف !!