تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (146) 24 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب. ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

نص مرادف : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ezz Azazy

20 أكتوبر 2012, الساعه 17:25

حالة الحرب تقتضى سرعة الرد والردع فى حالة الاعتداء المباغت على الدولة فلامجال ووقت هنا لموافقة مجلس النواب .....كذلك تقتضى السرية كما حدث فى حرب 73 الا يؤخذ موافقة مجلس النواب ...ويجب ان تنص المادة على عدم تدخل رئيس الجمهورية فى تعديل الخطط الحربية او التدخل فى سير العمليات العسكرية بأعتبار ان ذلك اختصاص ومسئولية وزير الدفاع ورئيس الاركان ....حتى لانكرر مأساة الثغرة