تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (225) 22 تعليق

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:22

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

Wael Fokhier

3 ديسمبر 2012, الساعه 9:19

مش أقل من 75% لاحتساب النتيجة و بحضور 65% ممن لهم حق التصويت

Abdelateef Samy

8 ديسمبر 2012, الساعه 13:7

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الإستفتاء على ألا تقل نسبة المشاركه عن 55% ممن لهم حق التصويت.

ياسمينة الوادى

15 ديسمبر 2012, الساعه 2:52

نعم للدستور

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:25

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:5

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Khaled Mojahed

10 ديسمبر 2012, الساعه 23:56

يعمل بالدستور و تعديلاته من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء و ذلك بأغلبية لا تقل عن ثلثي عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء ، و ذلك ضمانا لتحقيق الحد الأدنى لمبدأ التوافق.

Ahmed Refaat

8 ديسمبر 2012, الساعه 22:5

لابد ان تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين لضمان عدم تحكم حزب الأغلبية في حالة اكتمال حضورة في تمرير قوانين معينه

Abdelateef Samy

8 ديسمبر 2012, الساعه 13:7

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الإستفتاء على ألا تقل نسبة المشاركه عن 55% ممن لهم حق التصويت.

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:39

مادة اجرائية -- 50+1

Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 17:8

القنبلة الدستور يتم تمريره بالأغلبيه 50+1 و ليس بالتوافق و هو ثلثي الأصوات الصحيحة

Neama Gaber

7 ديسمبر 2012, الساعه 10:38

لماذا لا يوجد تحديد لنسبة حضور الأصوات الإنتخابية،، يعني لو المفروض 20 مليون هما اللي ليهم حق الانتخاب أو الاستفتاء لماذا لم تذكر النسبة التي يجب أن توافق من هذه الكتله الانتخابية؛ لأن كده لو في 10 راحوا انتخبوا أو استفتوا و9 منهم قالوا نعم و1 قال لأ يبقى كده المنتخب أو القانون المستفتى عليه أخد أغلبية ساحقة يعني، وده معناه إن الناس اللي مش عاجبهم أو مش موافقين أو المعترضين عن طريق المقاطعة صوتهم أو موفقهم مالهوش قيمة ..