للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (225) 22 تعليق
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Abdelateef Samy
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الإستفتاء على ألا تقل نسبة المشاركه عن 55% ممن لهم حق التصويت.
أضف ردك الآن !
Abdelateef Samy
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الإستفتاء على ألا تقل نسبة المشاركه عن 55% ممن لهم حق التصويت.