تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (225) 22 تعليق

يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Neama Gaber

7 ديسمبر 2012, الساعه 10:38

لماذا لا يوجد تحديد لنسبة حضور الأصوات الإنتخابية،، يعني لو المفروض 20 مليون هما اللي ليهم حق الانتخاب أو الاستفتاء لماذا لم تذكر النسبة التي يجب أن توافق من هذه الكتله الانتخابية؛ لأن كده لو في 10 راحوا انتخبوا أو استفتوا و9 منهم قالوا نعم و1 قال لأ يبقى كده المنتخب أو القانون المستفتى عليه أخد أغلبية ساحقة يعني، وده معناه إن الناس اللي مش عاجبهم أو مش موافقين أو المعترضين عن طريق المقاطعة صوتهم أو موفقهم مالهوش قيمة ..