تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (236) 13 تعليق

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

assem ahmed

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:36

ازاى يسقط الاعلان الدستورى وتبقى اثاره صحيحة ونافذة وكمان لا يجوز الطعن عليها

saleh hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:35

الا ما يحالف ما جاء بالدستور .

saleh hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:35

الا ما يحالف ما جاء بالدستور .

Mohammed Aboelseod

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:49

كان مقترح حذف ( ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.)

Karim Tolba

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:35

أنا ارفض تحصين أي قرارت ... الكل يجب ان يحاسب على عمله ...

Eslam Abbady

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

السلام عليكم ......... تلك المادة تم تصيححها ولم يدرج التصحيح فى المسودة الاخيرة

المادة بعد تصحيحها وراجعوا تسجيل الجلسة :

مادة (234)

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.


تم التصويت على الغاء كلمة......... " صحيحا " ....... والغاء جملة............. " ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.".............


ارجوا مراجعة باقى المواد بدقة ....... وبارك اللة فيكم

Rody King

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:29

لغيناه وملغيناهوش ماده فى منتهى الغباء وزياده فى التحصين

SAMEH TOKHEY

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:33

إلغاء لا يجوز الطعن............

Ahmad Magid

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:31

لابد من الطعن و إلا كل ما سبق من تعديات أصبح أمر واقع . يجب الطعن و مراجعة ما سبق في كل شيئ حتى نقدر على إقامة وطن بأسس عادلة

Tamer Reda

منذ 3 دقيقة

"ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه." اتلغت يا جدعاااااان

Marwa Karim

1 ديسمبر 2012, الساعه 0:53

يعنى مثلا الاعلان الدستورى الاخير للرئيس محمد مرسى اللى بيمنع حل التاسيسيه يبقى الاثار المترتبه عليه هى استمرار عمل التاسيسيه وانتاج الدستور والاستفتاء عليه يبقى الاثار ده تعتبر نافذه ولا يجوز الطعن على الدستور اذا تم اقراره ..انا كده فهمت صح ولا ايه

Ahmed Ali

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:42

ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه ....... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لابد من تعديل أو الغاء تلك الفقرة

Ahmed Ali

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:44

"ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه." اتلغت يا جدعاااااان أحنا بنأكد بس مش اكتر .............