تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (236) 13 تعليق

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

assem ahmed

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:36

ازاى يسقط الاعلان الدستورى وتبقى اثاره صحيحة ونافذة وكمان لا يجوز الطعن عليها

saleh hassan

منذ 27 دقيقة

الا ما يحالف ما جاء بالدستور .

saleh hassan

منذ 27 دقيقة

الا ما يحالف ما جاء بالدستور .

Muhammed Mostafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:9

لا يجوز الطعن عليها ديه غلط

Ahmed Ali

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:44

"ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه." اتلغت يا جدعاااااان أحنا بنأكد بس مش اكتر .............

Ahmed Ali

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:42

ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه ....... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لابد من تعديل أو الغاء تلك الفقرة

Karim Tolba

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:35

أنا ارفض تحصين أي قرارت ... الكل يجب ان يحاسب على عمله ...

Marwa Karim

1 ديسمبر 2012, الساعه 0:53

يعنى مثلا الاعلان الدستورى الاخير للرئيس محمد مرسى اللى بيمنع حل التاسيسيه يبقى الاثار المترتبه عليه هى استمرار عمل التاسيسيه وانتاج الدستور والاستفتاء عليه يبقى الاثار ده تعتبر نافذه ولا يجوز الطعن على الدستور اذا تم اقراره ..انا كده فهمت صح ولا ايه

Mohammed Aboelseod

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:49

كان مقترح حذف ( ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.)

Tamer Reda

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:34

"ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه." اتلغت يا جدعاااااان

Ahmad Magid

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:31

لابد من الطعن و إلا كل ما سبق من تعديات أصبح أمر واقع . يجب الطعن و مراجعة ما سبق في كل شيئ حتى نقدر على إقامة وطن بأسس عادلة

SAMEH TOKHEY

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:33

إلغاء لا يجوز الطعن............

Rody King

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:29

لغيناه وملغيناهوش ماده فى منتهى الغباء وزياده فى التحصين