تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (236) 13 تعليق

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmad Magid

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:31

لابد من الطعن و إلا كل ما سبق من تعديات أصبح أمر واقع . يجب الطعن و مراجعة ما سبق في كل شيئ حتى نقدر على إقامة وطن بأسس عادلة