تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ازاى يسقط الاعلان الدستورى وتبقى اثاره صحيحة ونافذة وكمان لا يجوز الطعن عليها
"ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه." اتلغت يا جدعاااااان أحنا بنأكد بس مش اكتر .............
ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه ....... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لابد من تعديل أو الغاء تلك الفقرة
يعنى مثلا الاعلان الدستورى الاخير للرئيس محمد مرسى اللى بيمنع حل التاسيسيه يبقى الاثار المترتبه عليه هى استمرار عمل التاسيسيه وانتاج الدستور والاستفتاء عليه يبقى الاثار ده تعتبر نافذه ولا يجوز الطعن على الدستور اذا تم اقراره ..انا كده فهمت صح ولا ايه
لابد من الطعن و إلا كل ما سبق من تعديات أصبح أمر واقع . يجب الطعن و مراجعة ما سبق في كل شيئ حتى نقدر على إقامة وطن بأسس عادلة
Eman Taha
اقول لحضرتك مثلا يعني تحصين اللجنة التأسيسية اللي حضرتك بتقرا الدستور بتاعها دلوقتي نفرض مثلا لو متحطتيش المادة دي ممكن اوي بعد الشعب ما يعمل استفتاء علي الدستور ويوافق عليه يطعن علي الاعلان الدستوري اللي حصن اللجنة وتلغي اللجنة وعملها وممكن يلغوا الدستور زي ما لغوا مجلس الشعب اللي اتصرف علي انتخاباته ملايين