تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Marwa Karim
يعنى مثلا الاعلان الدستورى الاخير للرئيس محمد مرسى اللى بيمنع حل التاسيسيه يبقى الاثار المترتبه عليه هى استمرار عمل التاسيسيه وانتاج الدستور والاستفتاء عليه يبقى الاثار ده تعتبر نافذه ولا يجوز الطعن على الدستور اذا تم اقراره ..انا كده فهمت صح ولا ايه