تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (236) 13 تعليق

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Marwa Karim

1 ديسمبر 2012, الساعه 0:53

يعنى مثلا الاعلان الدستورى الاخير للرئيس محمد مرسى اللى بيمنع حل التاسيسيه يبقى الاثار المترتبه عليه هى استمرار عمل التاسيسيه وانتاج الدستور والاستفتاء عليه يبقى الاثار ده تعتبر نافذه ولا يجوز الطعن على الدستور اذا تم اقراره ..انا كده فهمت صح ولا ايه