تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (232) 50 تعليق

تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:43

من أروع مواد الدستور لان الثوره لابد ان تحمى نفسها كما أنه لا يعقال ان تقوم الثوره على نظام ثم يسمح لأركان هذا النظام بأن يعودوا مرة اخرى و يشاركوا فى تحديد سياسات البلد (مما يعنى اجهاض الثوره)

السعيد عمير

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:6

من اجمل مواد الدستور

Mohamed Elobidy

1 ديسمبر 2012, الساعه 23:1

من أحسن وأجمل مواد الدستور

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:56

يستبدل: (فى أي من الفصلين) ب (فى الفصلين).

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:56

يستبدل : فى أثناء 10 سنوات قبل 25/1/2011 بدلا من فى الخامس والعشرين من يناير 2011

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 19:7

طبعا موافق الله يرحم شهداء مصر ودة اقل واجب مع من افسد اوساعد على الفساد ثم هما مش حيموتو من الجوع دول مليارديرات البلد وعندهم 100 شغلانه

رزق سم سم

15 ديسمبر 2012, الساعه 18:54

المفروض كان يكوان الاسبعاد نهائي

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:15

يستبدل : فى أثناء 10 سنوات قبل 25/1/2011 بدلا من فى 25/1/2011.

Om Khazbak

13 ديسمبر 2012, الساعه 22:10

المفروض لا عشر سنين ولا حتى 100سنه ميكونش ليهم اى شأن سياسى خااااااااااااااااالص

Mahmoud Hosni

13 ديسمبر 2012, الساعه 20:22

وليه عشر سنين بس، يعني بعدهم هيحل عليهم الورع والإيمان

Saad Yousef

13 ديسمبر 2012, الساعه 18:49

مادة رائعة وكل ما نعانيه حاليا لأن فلول الحزب البائد تتمسك بالحياة وتحارب لإلغائها

Al General

12 ديسمبر 2012, الساعه 21:59

انا ضد دى يمنع فقط الذى ثبت عليه اتهامات

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:26

موافق