تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
يستبدل : فى أثناء 10 سنوات قبل 25/1/2011 بدلا من فى الخامس والعشرين من يناير 2011
طبعا موافق الله يرحم شهداء مصر ودة اقل واجب مع من افسد اوساعد على الفساد ثم هما مش حيموتو من الجوع دول مليارديرات البلد وعندهم 100 شغلانه
المفروض لا عشر سنين ولا حتى 100سنه ميكونش ليهم اى شأن سياسى خااااااااااااااااالص
مادة رائعة وكل ما نعانيه حاليا لأن فلول الحزب البائد تتمسك بالحياة وتحارب لإلغائها
Emad Eldin Abd ElKarim
من أروع مواد الدستور لان الثوره لابد ان تحمى نفسها كما أنه لا يعقال ان تقوم الثوره على نظام ثم يسمح لأركان هذا النظام بأن يعودوا مرة اخرى و يشاركوا فى تحديد سياسات البلد (مما يعنى اجهاض الثوره)
السعيد عمير
من اجمل مواد الدستور
Mohamed Elobidy
من أحسن وأجمل مواد الدستور