تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (232) 50 تعليق

تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:43

من أروع مواد الدستور لان الثوره لابد ان تحمى نفسها كما أنه لا يعقال ان تقوم الثوره على نظام ثم يسمح لأركان هذا النظام بأن يعودوا مرة اخرى و يشاركوا فى تحديد سياسات البلد (مما يعنى اجهاض الثوره)

السعيد عمير

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:6

من اجمل مواد الدستور

Mohamed Elobidy

1 ديسمبر 2012, الساعه 23:1

من أحسن وأجمل مواد الدستور

Ahmed Medhat

2 ديسمبر 2012, الساعه 19:10

كان من الاولي عزل من ثبت فسادهم او افسادهم في الحياة السياسية طبقا لاحكام القانون والقضاء...ارفض الاطلاق في العزل لان الشعب هو الوحيد المختص باختيار من يمثله طالما لم يثبت فساده او سوء سلوكه او ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون

Mohamed Patity

2 ديسمبر 2012, الساعه 20:58

Ahmed Medhat 0 1 2 ديسمبر 2012, الساعه 19:10

كان من الاولي عزل من ثبت فسادهم او افسادهم في الحياة السياسية طبقا لاحكام القانون والقضا

Mohamed Patity

2 ديسمبر 2012, الساعه 20:58

كان من الاولي عزل من ثبت فسادهم او افسادهم في الحياة السياسية طبقا لاحكام القانون والقضا

Muna Zahran

منذ 10 دقيقة

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Magdy Mak

2 ديسمبر 2012, الساعه 4:52

ستظلم الشرفاء من الذين تقلدوا عض المناصب الحربية او كانو اعضاء مجلس الشعب قبل ثورة يناير كان يجب الاحتكام لقانون تفصيلى يحدد كيف يتم العزل السياسى

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:32

لا لا للدكتاتور الجديد

Taher Hendam

3 ديسمبر 2012, الساعه 5:48

هناك دساتير وضعت وما زالت قائمة منذ مئات السنين لان هذه الدساتير وضعت اسس عامه صحيحه تكون طريقا واضحا لمجتمعاتها ولا تستسني فئة معينه من المجتمع ايا كانت ولا تخص فئه معينه باي خاصية فهي وثيقة تنطبق علي اي فرد بالمجتمع سواء بالسلب او الايجاب اما تخصيص مادة في الدستور لتخليد فئه او تهميش فئه ايا كانت فهذا دليل علي ضحالة وضعف من وضعوا هذا الدستور لانهم عجزوا عن جعل مواده مواد عامه عبقريه بطبيعتها تنطبق علي كل فئات المجتمع ما لهم وما عليهم وان من وضع هذا الدستور وضعه علي هواه وعندما تقضي المحكمه الدستوريه ببطلان العزل السياسي ويتم وضعه كدستور فهذا مضحك ولا عزاء للدساتير وهذا بالبلدي عك وتلزيق

Ahmad Hassabo

3 ديسمبر 2012, الساعه 21:8

ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية مكفول لجميع المصريين بغض النظر عن اي انتماء حزبي سابق اوحالي ما لم يثبت عليهم اي جرائم فساد هكذا يجب ان تكون هذه الماده

توأم روحى

3 ديسمبر 2012, الساعه 21:23

طيب ما تعزل اللى ثبت فسادهم فعلا

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 1:24

الله اكبر