تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Emad Eldin Abd ElKarim
من أروع مواد الدستور لان الثوره لابد ان تحمى نفسها كما أنه لا يعقال ان تقوم الثوره على نظام ثم يسمح لأركان هذا النظام بأن يعودوا مرة اخرى و يشاركوا فى تحديد سياسات البلد (مما يعنى اجهاض الثوره)